الشيخ سيد سابق

469

فقه السنة

الاكراه تعريفه : الاكراه في اللغة : حمل الانسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا ، والاسم منه الكره . وفي الشرع : حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو إتلاف المال أو الأذى الشديد أو الايلام القوي . ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره انفاذ ما توعد به المكره . ولافرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف .